الرئيسية النظم واللوائح لائحة الامانات المتخصصة لائحة تنظيم أعمال أمانة الاتصال التنظيمي

المكتب القيادي
عملاً بأحكام المادة 22 (د) من النظام الأساسي للمؤتمر الوطني لسنة 2001 معدلاً حتى2005 م أصدر اللائحة الأتي نصها: -
الفصــــل الأول
أحكام تمــهـيـــدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها
1- تسمي هذه اللائحة لائحة تنظيم أعمال أمانة الاتصال التنظيمي لسنة 2006 م ويعمل بها من تاريخ إجازتها.
تـــفســيــر
2- في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معني آخر :
النظام الأساســي : يقصد به النظام الأساسي للمؤتمر الوطني
الولايــــــة : يقصد بها ولاية الخرطوم .
المكتــب القيادي : يقصد به المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالولاية المكون وفق أحكام المادة ( 17) من النظام الأساسي 0
الرئــــــيس : يقصد به رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ? رئيس المكتب القيادي 0
نائـب الرئـــيس : يقصد به نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية 0
الأمـــــــانة : يقصد بها أمانة الاتصال التنظيمي 0
الأمـــــــين : يقصد به أمين الأمانة 0
المجــــــلس : يقصد به المجلس الاستشاري للأمانة 0
المكــــــتب : يقصد به المكتب المكون بموجب المادة (5) من هذه اللائحة
المقــــــرر : بقصد به مقرر الأمانة 0
الدائرة المتخصصة : يقصد بها أي دائرة من دوائر الأمانة المتخصصة المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة 0
الشعــــبة : يقصد بها أي شعبة من شعب الدوائر 0
المجلس النيابي : يقصد به مجلس الولاية التشريعي 0

الفصل الثاني
أجـــهزة الأمـــانة
الأمين ونائبه والمقرر
3- (1) يعتمد المكتب القيادي الأمين بعد ترشيحه بواسطة الرئيس .
(2) يعين الأمين نائباً له بموافقة نائب الرئيس .
(3) يعين الأمين مقرراً للأمانة بموافقة نائب الرئيس
المجلس الاستشاري
4- (1) ينشأ مجلس استشاري للأمانة يكونه الأمين بالتشاور مع نائب الرئيس وموافقة الرئيس من عدد من الأعضاء لا يتجاوز المائة من ذوي الخبرة والدراية في مجال اختصاص الأمانة ،على أن يشمل أعضاء المكتب ورئيس الهيئة البرلمانية بالمجلس النيابي 0
(2) يكون مقرر الأمانة مقرراً للمجلس .
تكوين مكتب الأمانة
5- (1) يتكون مكتب الأمانة من :
(أ) أمين الأمانة
(ب) نائب الأمين
(ج) رؤساء الدوائر المتخصصة
( د) أمناء الأمانة الموازية بالمحليات
( هـ) ثلاثة أعضاء يمثلون الطلاب والشباب والمرأة .
( و) أعضاء بغير أعباء.
(ز) المقرر
(2) يكون للمكتب مقرر عام ينظم رسائله واتصالاته ويحفظ وثائقه ويقرر عند تنفيذ قراراته .
(3) يكون لكل دائرة متخصصة مكتب يتكون من رئيس الدائرة المتخصصة ونائبه ومقرر المكتب من الأعضاء يعينهم رئيس الدائرة المتخصصة بالتشاور مع الأمين .
(4) يرشح الأمين أعضاء مكتب الأمانة ويعتمدهم الرئيس
الدوائر المتخصصة
6 / (1) تتكون الأمانة من الدوائر المتخصصة الآتية : -
(أ) دائرة التنسيق والربط التنظيمي 0
(ب) دائرة الموارد .
(ج) دائرة الدور .
(2) يكون لكل دائرة متخصصة مكتب يتكون من رئيس الدائرة ومسئولي الشعب .
(3) يكون لكل دائرة متخصصة عدد من الشعب .
(4) يكون للدائرة المتخصصة والشعبة مجلساً استشارياً .

الفصل الثالث
الاختصاصات
اختصاصات الأمانة
7- تختص الأمانة بالآتي :-
(1) صياغة النظم العامة والنظريات والسياسات والمبادئ التي تشكل الأساس الفكري لوظيفة الاتصال التنظيمي بالولاية 0
(2) تطبيق السياسات والموجهات الصادرة من المؤسسات القيادية للمؤتمر بالولاية فيما يلي وظيفة الاتصال التنظيمي .
(3) وضع الخطط والبرامج المترجمة لسياسات المؤتمر في مجال الاتصال التنظيمي .
(4) التواصل والتنسيق مع أمانة الولاية لربط المحليات بخطط هذه الأمانات .
(5) التنسيق مع قيادة المؤتمر بالولاية ومؤسساته وأجهزة الولاية التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق باختصاصات الأمانة .
(6) إحداث الربط التنظيمي لأجهزة المؤتمر بالولاية والاطمئنان علي البناء الهيكلي بها .
(7) ابتدار النقاش في شئون المؤتمر التنظيمية وبنائه المؤسسي ورفعها للمكتب القيادي والإشراف علي ما يقرره بشأنها .
(8) رصد ومتابعة وتفعيل أداء أجهزة المؤتمر التنظيمية بالمحليات وتلقي التقارير الدورية حول التنسيق ، ورفع تقارير دورية للمكتب القيادي .
(9) إعداد التقارير والبيانات التقويمية حول أداء المؤتمر بالولاية والمؤتمرات المحلية ومجالس الشورى بالولاية والمحليات والمؤتمرات القطاعية .
(10) توثيق تجربة الاتصال التنظيمي ولائياً ومحلياً 0
(11) توفير المعلومات والبيانات والتقارير عن الاتصال التنظيمي لمؤسسات المؤتمر الولائية .
(12) رصد أداء الدوائر والشعب وتقويمه والتقرير بشأنه .
(13) تحديد أولويات العمل وبلورة الآراء والمقترحات لدفع عمل الأمانة .
(14) التقويم الدوري لعمل الأمانة كظل ورصد الأداء التنظيمي لمؤسسات المؤتمر بالمحليات ومردودة السياسي العام للمؤتمر بالولاية 0
(15) إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الأمانة وأجهزتها .

اختصاصات الأمين
8- يختص الأمين بالأتي :-
(1) قيادة عمل الأمانة بهمة وإخلاص وفق الموجهات السياسية للمؤتمر بالولاية 0
(2) رئاسة اجتماعات الأمانة والتوقيع علي قراراتها.
(3) الأشراف علي حسن أداء الأمانة لأعمالها ومتابعة تنفيذ قراراتها وما يتنزل إليها من قرارات وتوجيهات من مؤسسات المؤتمر وقيادته .
(4) رئاسة اجتماعات المجلس الاستشاري .
(5) الإشراف والتأكد من اتساق نشاط الدوائر فيما بينها واتفاقها مع أهداف الأمانة .
(6) تنسيق الاتصال مع قيادة المؤتمر بالولاية ومؤسساته وأجهزته ومع قيادة الولاية التنفيذية والتشريعية وأجهزتها فيما يتعلق باختصاص الأمانة .
(7) ترشيح أعضاء الأمانة لاعتمادهم من قبل رئيس المؤتمر .
(8) اعتماد ترشيح رؤساء الشعب .
(9) تعيين أعضاء المجلس الاستشاري مع مراعاة المادة 4 (1) من هذه اللائحة 0
(10) الإشراف والاتصال والتنسيق مع قيادات ومؤسسات المؤتمر بالمحليات .
(11) تمثيل الأمانة في المحافل العامة والتحدث رسمياً باسمها .
(12) دعوة المجلس الاستشاري أو الأمانة للانعقاد ورئاسة تلك الاجتماعات وإعداد جداول أعمالها وفقاً لما تنظمه اللوائح .
(13) تقديم تقارير دورية عن عمل الأمانة للمكتب القيادي وذلك بعد إجازتها بالأمانة .
(14) تقديم البيانات العاجلة لقيادة المؤتمر بالولاية أو المكتب القيادي بالولاية بحسب الحال .

اختصاصات المجلس الاستشاري
9 - يختص المجلس الاستشاري بتقديم الرأي و المشورة فيما يحيله إليه الأمين من مسائل .
اختصاصات نائب الأمين
10- (1) ينوب عن الأمين في حالة غيابه ويباشر كل مسئوليات الأمين الواردة في هذه للائحة.
(2) يتولى الصلاحيات التي يفوضه إياها الأمين في حالة وجوده .
اختصاصات المكتب
11 - يختص مكتب الأمانة بالآتي :-
(1) إعداد أجندة المجلس وإعداد ومتابعة تنفيذ السياسات و البرامج ومساعدة الأمين والدوائر حسبما يكون الحال في تسيير الأعمال
(2) إعداد خطة الأمانة السنوية .
(3) إجازة خطط وتقارير الدوائر .
اختصاصات الدوائر المتخصصة
12- يكون اختصاص كل دائرة متخصصة علي النحو الآتي:-
(1) دائرة التنسيق والربط التنظيمي و تختص بالآتي : -
( أ ) متابعة وتنفيذ قرارات الأمانة
(ب) تلقي التقارير والبيانات الواردة من الدوائر المتخصصة والإشرافية وتوجيهها لجهات الاختصاص بالأمانة
(ج) العناية بإحداث الربط بين الأمانة والأمانات الفئوية بالولاية
(د) التنسيق بين الأمانة والأمانات الأخرى سيما ذات الصلة بالمحليات ورفع التقارير الدورية 0
(2) دائرة الموارد وتختص بالآتي :-
(أ) حث العضوية علي تسديد الاشتراكات وانزاع آليات التحصيل
(ب) استقطاب التبرعات والدعم والهبات .
(3) دائرة الدور وتختص بالآتي :
(أ) الإشراف علي دور المؤتمر الوطني بالولاية .
(ب) تفعيل الدور بالمناشط والبرامج التي تخدم أهداف المؤتمر الوطني (ج) السعي لإيجاد دور للمؤتمر الوطني في المناطق وتأثيثها
اختصاصات المقرر
13- يختص المقرر بالآتي : -
(أ) التحضير والإعداد لاجتماعات الأمانة والمجلس الاستشاري
(ب) تدوين وقائع الاجتماعات والقرارات والتوجيهات الصادر منها وحفظ سجل بها .
(ج) تنظيم المراسلات وتصنيفها وحفظها .
(د) تنظيم الاتصالات والبلاغات المتعلقة بعمل الأمانة .
(هـ) تنسيق العمل بين الدوائر المتخصصة والإشرافية فيما يتعلق بالأمانة .
(و) تنظيم مهمة التقرير للدوائر المتخصصة والإشرافية .


الفصل الرابع
الاجتماعات
اجتماع الأمانة
14 ? تجتمع الأمانة دورياً كل أسبوعين ويجوز لها ان تعقد اجتماع استثنائيي بطلب من رئيس المؤتمر أو مشرف القطاع أو أمين الأمانة أو بطلب من ثلث الأعضاء .
المجلس الاستشاري
15 ? يجتمع المجلس الاستشاري دورياً مرتين في العام كما يجتمع استثنائيا بدعوة من الأمين .
اجتماعات الدوائر المتخصصة والشعب
16- (1) يجتمع مكتب الدائرة المتخصصة دورياً كل أسبوع أو بدعوة من الأمين
(2) يجتمع مكتب الشعبة دورياً كل أسبوع أو بدعوة من الأمين أو رئيس الدائرة .
(3) يترأس الأمين اجتماعات مكتب الأمانة و مجلسها كما يترأس رئيس الدائرة المتخصصة أو الإشرافية أو الشعبة اجتماعاتها 0


جدول الأعمال
17- تحدد أجندة الاجتماعات بواسطة الأمين بالتشاور مع المقرر وتعرض في بداية الاجتماع لإجازتها .
نصاب الاجتماعات
18- يبلغ الاجتماع نصابه القانوني بحضور نصف الأعضاء +واحد
آخـــذ الــرأي
19 - يتوخى الإجماع عند آخذ الرأي فإن تعذر ذلك فبأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للامين صوت مرجح .

اشهد أن المكتب القيادي قد أجاز بقراره رقم (11) في جلسته رقم (15 )
بتاريخ 8 رجب 1427 هـ الموافق 2 أغسطس لسنة 2006 م

لائحة تنظيم أعمال الاتصال التنظيمي

د. عبدالرحمن احمد الخضر
رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم
رئيس المكتب القيادي