المكتب القيادي
عملاً بأحكام المادة 22 (د) من النظام الأساسي للمؤتمر الوطني لسنة 2001 معدلاً حتى 2005 أصدر اللائحة الأتي نصها : -
الفصـــــــل الأول
أحكام تمـهـيـدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها
1- تسمي هذه اللائحة لائحة تنظيم أعمال أمانة شئون العضوية لسنة 2006 م ويعمل بها من تاريخ إجازتها بواسطة المكتب القيادي .
تـفســيـــر
2- في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معني آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة امام كل منها .
المكتــب القـيادي : يقصد به المكتب القيادي للمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم .
نائـب الرئــيس : يقصد به نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون السياسية والتنظيمية
الأمـــــــانة : يقصد بها أمانة شئون العضوية .
الأمـــــــين : يقصد به أمين أمانة شئون العضوية 0
المقــــــــرر : يقصد به مقرر الأمانة .
المكــــتــــب : يقصد به مكتب الأمانة المكون من وفقًا لأحكام المادة (5) من هذه اللائحة
المجـــــــلس : يقصد به المجلس الاستشاري للأمانة .
الدائـرة المتخصصة : يقصد بها أي من دوائر الأمانة المتخصصة المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة .
الشعــــــبة : يقصد بها أي شعبة من شعب دوائر الأمانة .
الفصل الثاني
أجـهزة الأمانة
الأمين ونائبه والمقرر
3- (1) يعتمد المكتب القيادي الأمين بعد ترشيحه بواسطة الرئيس .
(2) يعين الأمين نائباً له أو أكثر بموافقة الرئيس .
(3) يعين الأمين مقرراً للأمانة بموافقة نائب الرئيس
المجلس الاستشاري
4- (1) ينشأ مجلس استشاري للأمانة يكونه الأمين بالتشاور مع الرئيس من عدد من الأعضاء لا يتجاوز المائة من ذوي الخبرة والدراية في مجال اختصاص الأمانة
5- (2) يكون مقرر الأمانة مقرراً للمجلس .
تكوين مكتب الأمانة
6- (1) يتكون مكتب الأمانة من :
( أ ) أمين الأمانة
( ب ) نائب الأمين
( ج ) رؤساء الدوائر المتخصصة
( د ) أمناء الأمانة الموازية بالمحليات
(هـ)أربعة أعضاء يمثلون الطلاب والشباب والمرأة والعاملين
( و ) أعضاء بغير أعباء
( ز ) المقرر
(2) يكون للمكتب مقرر عام ينظم رسائله واتصالاته ويحفظ وثائقه ويقرر عند تنفيذ قراراته .
(3) يكون لكل دائرة متخصصة مكتب يتكون من رئيس الدائرة المتخصصة ونائبه ومقرر المكتب من الأعضاء يعينهم رئيس الدائرة المتخصصة بالتشاور مع الأمين .
(4) يرشح الأمين أعضاء مكتب الأمانة ويعتمدهم الرئيس
الدوائر المتخصصة
6- (1) تتكون الأمانة من الدوائر المتخصصة الآتية : -
(أ ) دائرة العضوية 0
(ب ) دائرة الاستقطاب والاستيعاب 0
(ج ) دائرة البطاقة 0
(2) يكون لكل دائرة متخصصة مكتب يتكون من رئيس الدائرة ونائبه ومسئولي الشعب.
(3) يكون لكل دائرة متخصصة عدد من الشعب
(4) يكون للدائرة المتخصصة والشعبة مجلساً استشارياً .
الفصل الثالث
الاختصاصات
اختصاصات الأمين
7/ يختص الأمين بالأتي :-
(1) قيادة عمل الأمانة بهمة وإخلاص وفق الموجهات السياسية للمؤتمر بالولاية .
(2) رئاسة اجتماعات الأمانة والتوقيع علي قراراتها.
(3) الأشراف علي حسن الأداء علي أعمالها ومتابعة تنفيذ قراراتها وما يتنزل إليها من قرارات وتوجيهات من مؤسسات المؤتمر بالولاية وقيادته .
(4) رئاسة اجتماعات المجلس الاستشاري .
(5) الإشراف والتأكد من اتساق نشاط الدوائر فيما بينها .
(6) تمثيل الأمانة في المحافل العامة والتحدث رسمياً باسمها .
(7) تقديم تقارير دورية عن عمل الأمانة للمكتب القيادي .
اختصاصات الأمانة
8- (1) تباشر الأمانة التخطيط والتنمية فيما يخصها أصالة من اختصاصاتها وترفع للاعتماد بواسطة الأجهزة الاعلي ما تعده من سياسيات وموجهات للمهام التي تتجاوز حدود اختصاصاتها .
(2) دون المساس بعمومية نص البند (1) تختص الأمانة بما يلي : -
(أ) ابتداء المقترحات في شئون المؤتمر وعضويته وبنائه المؤسسي .
(ب) رصد ومتابعة وحصر عضوية المؤتمر الوطني بالمحليات وتلقي التقارير الدورية حوله وتنسيق ورفع تقارير دورية إلي الأمانة العامة .
(ج) الإعداد والمتابعة لعضوية المؤتمر العام ألولائي والمحليات والمناطق الأساس الاستثنائية وجمع المعلومات الإحصائية عن المؤتمر وحفظها وتحليلها .
اختصاصات نائب الأمين
9 / (1) ينوب عن الأمين في حالة غيابه .
(2) يتولى الصلاحيات التي يفوضها له الأمين في حالة وجوده .
اختصاصات المجلس الاستشاري
10/ يختص المجلس الاستشاري بتقديم الرأي والمشورة فيما يحيله إليه الأمين من مسائل
اختصاصات مكتب الأمانة
11/ يختص مكتب الأمانة بالآتي : -
(1) إعداد أجندة المجلس وإعداد ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج ومساعدة الأمناء والدوائر حسبما يكون الحال في تسير الأعمال .
(2) إعداد خطة الأمانة السنوية .
(3) إجازة خطط وتقارير الدوائر .
اختصاصات الدوائر المتخصصة
12/ يكون لكل دائرة متخصصة الاختصاصات الآتية : -
(1) دائرة العضوية وتختص بالآتي :-
(أ) الإشراف علي متابعة الاستمارات بالمحليات وتلقي التقارير الدورية حولها وإعداد تقارير دورية للأمانة .
(ب)الإشراف علي إدخال الاستمارات في الحاسوب واستخراج التقارير من قاعدة البيانات .
(ج) الإشراف علي تأمين استمارات العضوية .
(2) دائرة الاستقطاب والاستيعاب وتختص بالآتي : -
(أ ) الاستقطاب ومتابعة الاستقطاب مع الأمانات المتخصصة الأخرى وتسجيل المستقطبين وتصنيفهم .
(ب) الإشراف علي الاستقطاب النوعي .
(ج) استيعاب العضوية المستقطبة في الهياكل عبر الاتصال التنظيمي في المحليات .
(د) رفع تقارير دورية عن نشاط الاستقطاب النوعي والعام والاستيعاب إلي مكتب الأمانة .
(هـ) متابعة حصر الرموز الاجتماعية والسياسية والتنظيمية وقادة القطاع الأهلي والمؤسسات الدينية وقيادات المجتمع المؤثرة في كل شعبة أساس والتأكد من وجود برنامج محدد لاستقطابها .
( و ) الاستقطاب لعضوية جديدة للمؤتمر الوطني وذلك عبر الاستقطاب النوعي والاستقطاب التنظيمي في الأحياء .
( ز ) استيعاب العضوية في مواعين العمل التنظيمي والاجتماعي علي مستوى الأحياء والمناطق والمحليات (منظمات المجتمع المدني ) مع الأمانات المتخصصة .
(3) دائرة بطاقة العضوية وتختص بالآتي :-
(أ) الإشراف علي استخراج بطاقات العضوية بالتنسيق مع دائرة العضوية .
(ب) الإشراف علي استخراج البطاقة بالتنسيق مع المحليات والمناطق والأساس .
(ج) التنسيق مع الشئون المالية والإدارية للدورة المستندية لاستخراج البطاقة .
اختصاصات المقرر
13/ يختص المقرر بالآتي : -
(أ) التجهيز والإعداد لاجتماعات الأمانة والمجلس الاستشاري .
(ب) تدوين وقائع الاجتماعات والقرارات والتوجيهات الصادرة وحفظ سجل لها . (ج) تنظيم المراسلات وتصنيفها وحفظها .
(د) تنظيم الاتصالات والبلاغات المتعلقة بعمل الأمانة .
(هـ) التنسيق بين الدوائر المتخصصة .
( و) تنظيم مهمة التقرير للدوائر المتخصصة
الفصل الرابع
الاجتماعات
اجتماع الأمانة
14 ? تجتمع الأمانة دورياً كل أسبوعين ويجوز لها ان تعقد اجتماع استثنائيي بطلب من رئيس المؤتمر أو مشرف القطاع أو أمين الأمانة أو بطلب من ثلث الأعضاء .
المجلس الاستشاري
15 ? يجتمع المجلس الاستشاري دورياً مرتين في العام كما يجتمع استثنائيا بدعوة من الأمين .
اجتماعات الدوائر المتخصصة والشعب
16- (1) يجتمع مكتب الدائرة المتخصصة دورياً كل أسبوع أو بدعوة من الأمين
(2) يجتمع مكتب الشعبة دورياً كل أسبوع أو بدعوة من الأمين أو رئيس الدائرة.
(3) يترأس الأمين اجتماعات مكتب الأمانة و مجلسها كما يترأس رئيس الدائرة المتخصصة أو الإشرافية أو الشعبة اجتماعاتها 0
جدول الأعمال
17- تحدد أجندة الاجتماعات بواسطة الأمين بالتشاور مع المقرر وتعرض في بداية الاجتماع لإجازتها .
نصاب الاجتماعات
18- يبلغ الاجتماع نصابه القانوني بحضور نصف الأعضاء +واحد
آخــذ الــرأي
19 - يتوخى الإجماع عند آخذ الرأي فإن تعذر ذلك فبأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للامين صوت مرجح .
اشهد أن المكتب القيادي قد أجاز بقراره رقم (11) في جلسته رقم (15 )
بتاريخ 8 رجب 1427 هـ الموافق 2 أغسطس لسنة 2006 م
لائحة تنظيم أعمال أمانة شئون العضوية 0
د.عبد الحليم إسماعيل المتعافي
رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم
رئيس المكتب القيادي
لائحة الضبط التنظيمي لولاية الخرطوم لسنة 2006م
المكتب القيادي
عملاً بأحكام المادة 22 (د) من النظام الأساسي للمؤتمر الوطني لسنة 2001م أصدر اللائحة الآتي نصها:-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها
1- تسمي هذه اللائحة " لائحة الضبط التنظيمي لولاية الخرطوم لسنة 2006م" ويعمل بها من تاريخ إجازتها.
إلغاء واستثناء
2- تلغى من تاريخ العمل بهذه اللائحة (لائحة الضبط لسنة 2003م) علي أن تظل جميع الإجراءات التي اتخذت بموجبها سارية إلي أن تلغي أو تعدل وفقاً لإحكام هذه اللائحة.
تفـسـير
3- في هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معني آخر:
النظام الأساسي:يقصد به النظام الأساسي للمؤتمر الوطني لسنة 2001م شاملاً كل تعديلاته.
الولاية: يقصد بها ولاية الخرطوم
المكتب القيادي: يقصد به المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالولاية المكون وفقاً لأحكام المادة(17) من النظام الأساسي.
الرئيس: يقصد به رئيس المؤتمر ?رئيس المكتب القيادي بالولاية.
نائب الرئيس: يقصد به عضو المكتب القيادي المنتخب من مجلس الشورى الذي أختاره الرئيس نائباً له.
اللجنة: يقصد بها لجنة الضبط التنظيمي المكونة بموجب المادة 4 من هذه اللائحة.
الفصل الثاني
لجنة الضبط التنظيمي
تكوين اللجنة وتشكليها
4-(1) تكون لجنة تسمي(لجنة الضبط)
(2) تشكل اللجنة عند وصول أي شكوى أو تظلم لنائب الرئيس أو رئيس المكتب التنفيذي على مستوي الولاية أو المحلية حسبما يكون الحال على النحو الأتي:-
(أ) من يعينه نائب الرئيس أو رئيس المكتب التنفيذي حسبما يكون الحال........رئيساً
(ب)أمين أمانة الاتصال التنظيمي بالولاية والمحلية حسبما يكون الحال.........عضواً
(ج) أمين أمانة الشئون السياسية بالولاية والمحلية حسبما يكون الحال..........عضواً
(د) أمين أمانة الشئون العضوية بالولاية والمحلية حسبما يكون الحال..........عضواً
(3) يجوز لنائب الرئيس أو رئيس المكتب التنفيذي بالمحلية حسبما يكون الحال إضافة ثلاثة أشخاص لعضوية لجنة الضبط التنظيمي بالولاية والمحلية عند تشكيلها.
اختصاصات اللجنة
5-(1) تختص اللجنة بالنظر في الانفلات التنظيمي والفصل في النزاعات التي تنشا بين العضوية أوبينها والهياكل التنظيمية أو بين الهياكل التنظيمية وذلك على كافة المستويات.
(2) تمارس اللجنة اختصاصاتها المحددة في البند(1) أعلاه مراعية الأتي:-
(أ) المحافظة علي وحدة صف الجماعة وتقوية أو أصرها والحفاظ عليها من الإشاعات والاتهامات الكاذبة.
(ب) تمكين الهياكل التنظيمية من ممارسة مهامها تجاه العضوية بما يضمن ترسيخ معاني الأخوة والتسامح والعفو والاعتذار وإصلاح ذات البين دون الحاجة لتقديم الشكاوى والتظلمات.
(ج) بسط الشورى وتجسيد معانيها بالعمل المؤسسي واحترام رأى الأخر.
سلطات اللجنة
6- تكون للجنة على مستوي الولاية أو المحلية السلطات الآتية:-
(أ) النظر في الشكاوي والتظلمات المكتوبة.
(ب) التحري والإطلاع علي أي مستندات أو وثائق تقود إلي الفصل العادل والناجز للنزاع.
(ج) استدعاء من تري للاستماع إليه ومناقشه.
(د) تقييم البينات المستندية أو الشفوية التي تحصل عليها.
(هـ) إصدار القرارات وتبليغها للجهة التي كونتها.
الجـزاءات
7- تصدر اللجنة علي ضوء تقيمها للبينات أي من الجزاءات الآتية بناء علي حيثيات واضحة ترفق بالقرار:-
(أ) التنبيه
(ب) لفت النظر
(ج) أي جزاء تربوي
(د) أي جزاء مالي
(هـ) تجميد العضوية لفترة لاتتجاوز العام.
(و) التوصية بالفصل من المؤتمر الوطني على أن ترفع التوصية للمكتب القيادي أو المكتب التنفيذي للمحلية حسبما يكون ليتخذ الأول قراراً بشأنها وليرفعها للمكتب القيادي للقرار.
الفضل الثالث
أحكام عامة وختامية
طلب إعادة النظر أو الاستئناف
8-(1) يجوز لمن صدر قرار ضده أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في قرارها بطلب مكتوب مدعم بالأسباب والحيثيات.
(2)يجوز لمن صدر قرار ضده أو لمن تستجب اللجنة لطلبه بإعادة النظر أن يستأنف قرار اللجنة لنائب الرئيس أو رئيس المكتب التنفيذي حسبما يكون الحال ويكون قرار أي منها نهائياً.
(3) يكون قرار اللجنة نهائياً إذا لم يطلب إعادة النظر فيه خلال خمس عشر يوماً أو لم يستأنف لمدة شهر من تاريخ وصوله لمن صدر في مواجهته.
تنفيذ القرارات
9- يقوم نائب الرئيس أو رئيس المكتب التنفيذي حسبما يكون الحال بمتابعة تنفيذ ماتصدره اللجنة من قرارات.
اشهد أن المكتب القيادي قد أجاز بقراره رقم (11) في جلسته رقم (15 )
بتاريخ 8 رجب 1427 هـ الموافق 2 أغسطس لسنة 2006 م
لائحة الضبط التنظيمي لولاية الخرطوم
د. عبد الرحمن احمد الخضر
رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم
رئيس المكتب القيادي