النظام الأساسي
1/ التعريف
المؤتمر الوطني تنظيم شامل تأسس وتوالى على أهداف ومقاصد تنظيم جميع شعاب الحياة في السياسة والاقتصاد والمعاش والمجتمع والأخلاق والثقافة والعلوم والفنون . ويسعى المؤتمر لتحقيق أهدافه بالتمكن من قيادات المجتمع والدولة بالحق ، متنافساً على ذلك بالحسنى والسلم مع الآخرين ، وملتزماً بمبادئ الحرية والشورى والاختيار طوعاً دون إكراه ، ومتخذاً التدابير والوسائل السليمة في علاقات المجتمع ، وداعياً إلى صراط الله المستقيم ، ومعتصماً بثوابت الشرع والعرف والدستور والقانون .
الفصل الثاني
2/المبادئ والأهداف
يسعى المؤتمر الوطني إلى تحقيق المبادئ والأهداف التالية :
أ- إقرار الحاكمية في الدولة لله يسعى الإنسان فيها مستخلفاً عبادة الله، وخملاً للأمانة ، وعمارة للوطن ، وبسطاً للتدين والعدل والحرية والشورى في المجتمع ، وإرساء للتشريع على مبادئ الشرع الحنيف وإجماع الأمة وأعرافها .
ب- العمل على توجيه الحياة العامة والخاصة لعبادة الله بالتزام شرائع الكتب السماوية ، وحفظ الدين للمسلمين والمسيحيين وأهل الملل الأخرى ، بقيم الاستقامة والطهارة وحفز دوافع البر والخير والتكافل الاجتماعي .
ج- تحقيق الوحدة الوطنية ولاء لله ، وتصافياً بين أهل السودان كافة وتآلفاً يثريه التباين العرقي والثقافي والديني ، وتعاوناً على اقتسام السلطة والثروة بعدالة ، وتوطيداً لروح الوفاق والتوحد اتقاء لصراعات حمية العنصر أو الطائفة أو الحزب أو الجغرافيا .
د- تمكين الفرد والمجتمع وفئاته من ممارسة الواجبات العامة والحريات دون تعدٍ على حياته أو عرضه أو ماله أو عقله أو معتقداته .
ه- ترسيخ الحكم على الشورى والديمقراطية في مستواه الاتحادي والولائي والمحلي ارتكازاً على خيار النظام الرئاسي للدولة .
و- إرساء قيم التعاون بين المهن في المجتمع وفئاته وشرائحه ، والتزام معايير المساواة والعدل وإعمال الصلح عند الخصومات في المجتمع .
ز- استقلال القضاء واستقامة نظام المحاكم والفصل في دستورية العلاقات بين الأجهزة وقانونيتها وشرعيتها وأعرافها.
ح- السعي لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر وترقية الأخلاق والآداب العامة أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ، وتعاونوا على البر ، ومؤاخاة بحبل الله والإنسانية والمواطنة .
ط- رعاية نظام الأسرة وتيسير الزواج والاهتمام بالأمومة والطفولة ، وتعضيد دور المرأة في الأسرة والحياة العامة .
ي- رعاية الأطفال والشباب وحمايتهم من الاستغلال والإهمال ، وتوظيف إمكاناتهم البدنية والعقلية ، ورعايتم الدينية والخلقية والوطنية لبناء أجيال صالحة .
ك- رعاية صحة المجتمع وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي .
ل- إعلاء قيم الجهاد والفداء في سبيل الحق والوطن دفاعاً عن الأمن الوطني ، وعن القيم والمصالح الوطنية العليا ، بتعبئة القوات النظامية والشعبية ، ورعاية المدافعين أحياء وجرحى وشهداء وحفز أفراد المجتمع لتلبية نداء الجهاد والخدمة الوطنية .
م- العي لتنمية الاقتصاد الوطني بزيادة الإنتاج وتحرير السوق ومنع الاحتكار والرياء والغش وإنفاذ الزكاة بين المسلمين ، وتشجيع الصدقات والأوقاف والعون ، والعمل على مكافحة الفقر بين الأفراد والشرائح والمناطق كافة للحاجات الأساسية .وتوزيع الدخل القومي عدلاً لمنع التباين الفاحش بين الأفراد والفئات والمناطق الجغرافية .
ن- تكثيف نظم التعليم وتشجيع البحوث والتجارب العلمية والإبداع الفني ، والسعي لبسط ثقافات المجتمع وترقيتها بالقيم الدينية الفاصلة ، وإعلاء قيمة العمل الصالح وحفز الأداء المتميز ، وإزكاء روح الجماعة ، واحترام النظام ودفع المهمة العالية .
س- التأمين على الوضع الانتقالي لجنوب السودان وفق اتفاقيات السلام ولحين تقرير المصير ، والترويج لخيار الوحدة الوطنية القائمة على الحرية والعدل والمساواة وتمكينها في روح المجتمع وكيان الدولة .
ع- تأكيد الاستقلال للأمة في سياستها الخارجية . والانفتاح نحو الجيران والعالم أجمع ، من اجل إبلاغ رسالة المبادئ السامية ، وتحقيق المصالح العليا للبلاد وللإنسانية كافة ، والسعي لتسوية النزاعات بين الدول بالحسنى ، ولتوطيد السلم والأمن العالمي ، وتوثيق النظم العالمية على أساس الخير والعدل والشورى والوحدة والإنسانية .
ف- إشاعة احترام وحماية الدستور ، تمكين قيمة ومعانيه في الحياة العامة من خلال القوانين والأخلاق والأعراف في حركة المجتمع والسياسة وأصول الحكم ونظمه .
3/ الوسائل
يتخذ المؤتمر في نشاطه العام وحركته السياسية كل الوسائل السليمة في إطار موجهات الدستور والقوانين السارية . وهذه الوسائل هي:
أ- النشر والإعلان والعرض بالإذاعة والتلفزة والصحافة والأدوات الثقافية والفنية ووسائط الاتصال المباشر بالجماهير من منتديات ومؤتمرات واجتماعات ومسيرات وغيرها .
ب- التنافس الشريف مع الآخرين في سبيل تولى السلطة العامة بالوسائل المشروعة بالدستور والقانون انتخاباً واستفتاءاً بدون عنف أو بغي أو جبروت من أجل الغلبة والكسب السياسي
ج- إنشاء المنظمات والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لأداء مهمامه وتحقيق أهدافه في الدعوة والبلاغ والقدوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
د- التعاون وبناء العلاقات الإستراتيجية مع التنظيمات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمهنية والشعبية لبلوغ مقاصده في الحياة العامة .
ه- التفاعل بالمناظرة والمجادلة والتنسيق والتعاون مع التنظيمات السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني حول الشؤون العامة .
و- الانفتاح على العالم بتوثيق العلاقات مع التنظيمات السياسية في الدول الشقيقة والصديقة والمشاركة في تجمعات التنظيمات والأحزاب الإقليمية والعالمية .
الفصل الثالث
4/العضوية
أ/ الأهلية : يكون أي سوداني ? رجلاً أو امرأة ? بلغ سن الخامسة عشر عاماً عضواً في المؤتمر الوطني إذا استوفى الآتي :
قبل مبادئ وتوجهات المؤتمر الوطني وطرحه الفكري والسياسي .
عبر عن رغبته لأي مسئول في المؤتمر .
ب/ الانتماء الجماعي للمؤتمر :
يجوز للمجموعات التي تتفق مع مبادئ وتوجهات المؤتمر الوطني العامة الانتماء إليه .
ج/ واجبات العضوية : على العضو في المؤتمر أن يلتزم بالآتي :
1. الالتزام بالواجبات العامة وفق هذا النظام الأساسي .
2. السعي لتحقيق مبادئ المؤتمر وأهدافه في المجتمع والدولة .
3. مساندة سياسات وبرامج المؤتمر للدولة عند توليه السلطان فيها .
4. موالاة المؤتمر ومناصرة مرشحيه للمواقع الدستورية والنيابية والقيادية .
5. تنفيذ التكاليف العامة والخاصة الصادرة من أجهزة المؤتمر .
6. دفع الاشتراكات المالية المقررة .
د/ فقدان العضوية : تنتهي العضوية من المؤتمر في الحالات التالية :
1. إذا خرج العضو عن مبادىء المؤتمر أو مارس نشاطاً يعارض أهدافه او انضم لتنظيم منافس آخر وصدر قرار بفصله .
2. إذا استقال .
3. إذا توفى .
5/ المقـــــــــر :
يدير المؤتمر الوطني نشاطه في المقر بالولاية جنوب قاعة الصداقة وينشئ دوراً في المحليات والمناطق .
الفصل الرابع
6- البناء الهيكلي القومي :
أ. يبني هيكل المؤتمر في المستوي القومي علي النحو التالي :
مجلس الشورى
المجلس القيادي
المكتب القيادي
ب. القرارات الصادرة من أي من أجهزة المؤتمر في جميع مستوياتها في ما يليها من اختصاصات ملزمة لعضوية المؤتمر في ذات المستوي .
ت. تسود سياسات وموجهات المستوى القومي علي المستوي الولائي وفق النظام الاساسي .
ث. تسود قرارات الجهاز الاعلي علي قرارات الجهاز الادني.
ج. يجوز للمستوى التنظيمي الاعلي تفويض اختصاصاته للمستوى الادني أو لاي لجنة .
7/ المؤتمر العام :
أ.التكوين : يتكون المؤتمر العام من أعضاء تحدد اللائحة عددهم وطريقة انتخابهم ويكون التمثيل علي النحو التالي :
- 75% من الأعضاء يمثلون مؤتمرات الولايات وفق اللائحة
- 15% من الأعضاء يمثلون المؤتمرات القطاعية والوظيفية وفق اللائحة
- 10% من الأعضاء ينتخبهم مجلس الشورى
ب.مهام المؤتمر العام :
1. انتخاب رئيس المؤنمر
2. اعتماد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين وفق المادة (9) البند (أ) الفقرة (1) .
3. وضع موجهات وسياسات المؤتمر في الدولة والمجتمع والحياة العامة .
4.متابعة الالتزام بمبادئ المؤتمر ومحاسبة رئيس المؤتمر ومجلس الشورى .
5.إجازة النظام الاساسي للمؤتمر وتعديله .
ج. أجل والانعقاد :
1. أجل العضوية في المؤتمر العام أربعة أعوام.
2. ينعقد المؤتمر مرة كل عامين .
3. تحدد اللائحة النصاب اللازم لانعقاد المؤتمر العام .
4. ينعقد المؤتمر العام انعقادا فوق العادة بناءً علي طلب من ثلث أعضائه أو بدعوة من مجلس الشوري .
8- القطاعات الوظيفية والفئوية :
أ. تنشأ قطاعات وظيفية وفئوية تنظم نشاط الاعضاء الوظيفي والفئوى .
ب. تحدد اللائحة تكوين القطاعات الوظيفية واختصاصاتها .
ج. يضم القطاع الوظيفي أو الفيوى اعضاء المؤتمر العاملين في مجالات القطاع .
د. تقوم الامانة المختصة بتنظيم مؤتمر القطاع ووضع جدول أعماله .
هـ. يرأس مؤتمر القطاع أمين الامانة المختصة ويكون مقرر هذه الامانة مقررا للمؤتمر .
و. يرفع مؤتمر القطاع توصياته للمكتب القيادي عبر رئيسه ومقرره .
9- مجلس الشورى :
يتكون مجلس الشورى القومي من اعضاء تحدد اللائحة عددهم وطريقة انتخابهم ويكون التمثيل علي النحو التالي :
65% ينتخبهم ممثلو الولايات الحضور في دورة انعقاد المؤتمر العام .
15% ينتخبهم ممثلو المؤتمرات القطاعية والوظيفية الحضور في دورة انعقاد المؤتمر العام .
10% تنتخبهم كلية من أعضاء المؤتمر الذين رشحهم مجلس الشورى .
10% ينتخبهم أعضاء مجلس الشورى استكمالا.
ب. المهام :
1. انتخاب رئيس المجلس ونائب أو اكثر للرئيس والمقرر ورؤساء لجان الشورى ويكونون هيئة المجلس ، وتحدد اللائحة مهامهم .
2. الترشيح لرئاسة المؤتمر الوطني وفق اللائحة .
3. انتخاب المكتب القيادي وفق أحكام المادة (12) البند (أ) -2 .
4. إجازة الاستراتيجية العامة في ضوء المبادئ والاهداف العمة الواردة في النظام الاساسي والموجهات الصادرة من المؤتمر العام.
5. اعتماد الخطة السنوية والموازنة والحسابات الختامية .
6.مباشرة اختصاصات المؤتمر العام بين دورات انعقاده فيما عدا انتخاب رئيس المؤتمر .
7.تعديل النظام الاساسي ? اذا اقتضي الحال ? بأغلبية ثلثي أعضائه ويكون التعديل نافذاً وساري المفعول الي أن يعرض علي المؤتمر العام في أول إنعقاد له لاجازته أو الغائه .
8. محاسبة المجلس القيادي والمكتب القيادي .
9. تكوين لجان للشورى من بين اعضائه تمارس اعمالها بين يدي دورات انعقاد المؤتمر ، وتحدد اللائحة عدد اللجان المذكورة وطريقة تكوينها ومهامها وتنظيم أعمالها واجتماعاتها .
الانعقاد :
1. تنعقد دورة المجلس مرة كل ستة شهور .
2. يعقد المجلس دورة فوق العادة استجابة لطلب من ثلث أعضائه . أو بناءاً علي دعوة من المكتب القيادي .
10- رئيس المؤتمر :-
يكون المسئول الأول في المؤتمر وله المهام والاختصاصات التالية :
1. يكون رئيس المؤتمر رئيساً للجمهورية أو مرشح المؤتمر لرئاسة الجمهورية بحسب الحال .
2. يرأس اجتماعات دورة انعقاد المؤتمر العام .
3. يرأس اجتماعات المجلس القيادي والمكتب القيادي ويكون مسئولاً عن جميع أعمالهم أمام كل من المؤتمر العام ومجلس الشورى .
4. يختار نوابه من بين أعضاء المكتب القيادي المنتخبين من مجلس الشورى ويحدد مهامهم واختصاصهم .
5. يرشح قيادات الاجهزة الدستورية والتنفيذية العليا في الدولة والحزب للمكتب القيادي لاعتمادهم .
6. ينسق بين أجهزة المؤتمر التنظيمية وأجهزة الدولة فيما يلي كل منها من اختصاصات وسلطات .
11- المجلس القيادي :_
أ. التكوين :
يتكون المجلس القيادي من أعضاء لا يتجاوز عددهم (120) عضواً علي النحو التالي :
الرئيس .
أعضاء المكتب القيادي
ممثلان لكل ولاية (رئيس المؤتمر ونائبه )
الوزراء الاتحاديون من أعضاء المؤتمر الوطني .
أعضاء يستكملهم المجلس القيادي
ب. المهام :
يختص المجلس القيادي بما يلي :
1. مناقشة وإقرار السياسات والخطط والبرامج العامة للمؤتمر .
2. إتخاذ القرار في كافة شئون المؤتمر .
3. إجازة الخطة السنوية العامة والموا زنة والحسابات الختامية وعرضها علي مجلس الشورى لاعتمادها .
4. اعتماد المسائل التي تعرض علي مجلس الشورى .
5. مناقشة تقارير الاداء الحزبي في الولايات واصدار توصيات عامة بشأنها .
6. إستكمال عضويته .
ح. الانعقاد :
1. يعقد المجلس القيادي اجتماعا دوريا كل ثلاثة أشهر .
2. يعقد المجلس القيادي اجتماعا فوق العادة استجابة لطلب من عدد لا يقل عن ثلث اعضائه . أو بدعوة من رئيسه .
12. المكتب القيادي :-
أ. التكوين
يتكون المكتب القيادي من الرئيس وخمسة واربعين عضواً علي النحو التالي :
الرئيس
ثلاثون عضوا ينتخبهم مجلس الشورى
خمسة عشر عضوا ينتخبهم المكتب القيادي استكمالا .
المهام :
يختص المكتب القيادي بما يلي :
1. وضع السياسات والخطة السنوية والاشراف علي تنفيذها .
2. اتخاذ القرارات في القضايا السياسية والشئون العامة
3. اقرار العلاقات السياسية وابرام الاتفاقية مع القوى السياسية.
4. تاسيس العلاقات الخارجية مع التنظيمات السياسية وتجمعاتها في الدول الشقية والصديقة .
5. استكمال ثلث عضويته .
6. الاشراف علي اداء القطاعات التنفيذية والامانات ومتابعة تنفيذها للقرارات الصادرة عنه .
7. اعتماد ترشيح شاغلي المناصب الدستورية .
8. اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وعرضها علي المجلس القيادي لاجازتها .
ج. الانعقاد :
1. ينعقد اجتماع المكتب القيادي مرتين كل شهر .
2. يعقد المكتب القيادي اجتماعا فوق العادة استجابة لطلب من عدد لا يقل عن ثلث اعضائه أو بناء علي دعوة من رئيسه .
الفصل الخامس
13. البناء الهيكلي في الولاية :_
يتبني هيكل المؤتمر في المستوى الولاتي علي النحو التالي :-
1. مؤتمر الولاية .
2. مجلس شوري الولاية .
3. المجلس القيادي الولائي.
أأ . التكوين:
يتكون مؤتمر الولاية من أعضاء يحدد عددهم مجلس الشورى ويتم انتخابهم وفق اللائحة . ويكون التمثيل وفق الاتي :_
- 75% من الاعضاء يمثلون مؤتمر المحليات .
- 15% من الاعضاء يمثلون المؤتمرات القطاعية والوظيفية.
- 10% من الاعضاء ينتخبهم مجلس الشورى في الولاية .
ب مهام المؤتمر :_
1. انتخاب رئيس المؤتمر .
2. تحديد عدد اعضاء مجلس شوري الولاية.
3. اعتماد اعضاء مجلس الشورى المنتخبين وفق اللائحة .
4. اتماد ممثلي الولاية المصعدين للمؤتمر العام وفق اللائحة .
5. وضع موجهات وسياسات وخطط المؤتمر .
6.متابعة الالتزام بمبادئ المؤتمر ومحاسبة رئيس المؤتمر ومجلس الشورى.
الاجل والانعقاد :
1. أجل العضوية في المؤتمر أربعة اعوام
2. ينعقد المؤتمر مرة كل عامين .
3. تحدد اللائحة النصاب اللازمة لانعقاد المؤتمر .
4. ينعقد المؤتمر انعقادا فوق العادة بناءً علي طلب من عدد لا يقل عن ثلث أعضائه أو بدعوة من مجلس الشورى .
14- مجلس شورى الولاية :-
أ. التكوين :
يتكون مجلس الشوى الولائي من أعضاء تحدد اللائحة عددهم وطريقة انتخابهم ويكون التمثيل علي النحو التالي :
65% ينتخبهم ممثلو المحليات الحضور في دورة انعقاد المؤتمر العام .
15% ينتخبهم ممثلو المؤتمرات القطاعية والوظيفية الحضور في دورة انعقاد المؤتمر العام .
10%تنتخبهم كلية من أعضاء المؤتمر الذين رشحهم مجلس شورى الولاية .
10%ينتخبهم أضاء مجلس الشورى في الولاية استكمالا.
ب. لمهام :
تكون للمجلس المهام التالية :-
1. إنتخاب رئيس المجلس ونائباً ويكونون هيئة المجلس وتحدد اللائحة مهامها .
2. الترشيح لرئاسة المؤتمر .
3. انتخاب المكتب القيادي وفق اللائحة .
4. إعتماد الخطة السنوية والموازنة والحسابات الختامية وتقارير الأداء الدورية .
5. مباشرة اختصاصات المؤتمر فيما بين دورات انعقاده فيما عدا انتخاب رئيس المؤتمر .
6. محاسبة المجلس القيادي والمكتب القيادي .
7. تكوين لجان للشورى من بين أعضائه تمارس أعمالها بين يدي دورات انعقاده ، وتحدد اللائحة عدها وطريقة تكوينها ومهامها وتنظيم أعمالها واجتماعاتها .
ج . الانعقاد :-
1. تنعقد دورة المجلس مرة كل ستة أشهر .
2. يعقد المجلس دورة فوق العادة بناءً علي دعوة من عدد لا يقل من ثلث أعضائه أو دعوته من المكتب القيادي .
15-رئيس المؤتمر في الولاية .
يكون المسئول الأول في المؤتمر وله المهام والاختصاصات التالية :-
يكون رئيس المؤتمر هو والي الولاية أو مرشح المؤتمر لمنصب الوالي بحسب الحال يرأس اجتماعات دورة انعقاد المؤتمر .
يرأس اجتماعات المكتب القيادي والمجلس القيادي ويكون مسئولا عن ادائهما عن امام مجلس الشورى والمؤتمر .
يختار نائبه من بين اعضاء المكتب القيادي المنتخبين من مجلس شورى الولاية .
يرشح قيادات الاجهزة الدستورية والتنفيذية العليا في حكومة الولاية والحزب للمكتب القيادي لاعتمادهم .
ينسق بين اجهزة المؤتمر التنظيمية واجهزة الدولة فيما يلي كلا منهما من اختصاصات وسلطات .
16- المجلس القيادي الولائي :-
أ. التكوين:
يتكون المجلس القيادى الولائي من عدد لا يتجاوز المائة عضواً علي النحو التالي :
الرئيس
اعضاء المكتب القيادى ممثلان لكل محلية (الرئيس ونائب الرئيس )
الوزراء الولائيون الموالون للمؤتمر الوطني .
أعضاء يستكملهم المجلس القيادى
ب. المهام :
يختص المجلس القيادي الولائي بما يلي :
مناقشة وإقرار السياسات والخطط والبرامج العامة للمؤتمر .
إتخاذ القرار في شئون المؤتمر وبنائه المؤسس .
اجازة الخطة السنوية العامة والموازنة والحسابات الختامية وعرضها علي مجلس الشورى للاعتماد .
اعتماد الموضوعات التي تعرض علي مجلس الشورى
مناقشة تقارير الاداء في الولاية واصدار توصيات عامة بشأنها .
استكمال عضويته
ج. الانعقاد :
يعقد المجلس القيادي الولائي اجتماعا دوريا كل شهرين .يعقد المجلس القيادي الولائي اجتماعا فوق العادة استجابة لطلب من ثلث اعضائه اوبناءا علي دعوة من رئيسه .
17- المكتب القيادي الولائي :
أ. التكوين
يتكون المكتب القيادي الولائي من الرئيس وخمسة واربعين عضواً علي النحو التالي :-
الرئيس
ثلاثون عضوا ينتخبهم مجلس الشورى
خمسة عشر عضوا ينتخبهم المكتب القيادي استكمالا .
ب. المهام :
يختص المكتب القيادي بما يلي :-
1. وضع السياسات والخطة السنوية والاشراف علي تنفيذها .
2. اتخاذ القرارات في القضايا السياسية والشئون العامة .
3. استكمال عضويته بنسبة الثلث .
4. اعتماد القطاعات والامانات المتخصصة .
5. الاشراف علي اداء القطاعات التنفيذية والامانات ومتابعة تنفيذها لقراراته .
6. اعتماد ترشيح شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية في الولاية وأجهزة الحزب الولائية .
7. اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وعرضها علي المجلس القيادي لاجازتها .
ج. الانعقاد :
1. ينعقد اجتماع المكتب القيادي مرتين كل شهر .
2. يعقد المكتب القيادي الولائي اجتماعا فوق العادة استجابة لطلب من ثلث اعضائه او بناء علي دعوة من رئيسه .
الفصل السادس
18- البناء الهيكي في المحلية :-
يبني هيكل المؤتمر في مستوى المحلية علي النحو التالي :
1. مؤتمر المحلية
2. مجلس شورى المحلية
3. المكتب التنفيذي للمحلية
يتم تكوين كل مستوى من المستويات المذكورة في (أ) اعلاه وفق اللائحة المعنية
اولاً : مؤتمر المحلية :-
يتكون مؤتمر المحلية من ممثلي المناطق في المحلية وأعضاء يختارون من مجلس شورى المحلية علي ان يكون التمثيل كالاتي :-
- 75% من الاعضاء المصعدين من مؤتمرات المناطق وذلك وفق اللائحة
- 25% ينتخبهم مجلس الشورى علي ان يراعي فيهم تمثيل الطلاب ،المراة ،الشباب العاملين وفئات المجتمع الاخري .
مهام مؤتمر المحلية :-
انتخاب رئيس المؤتمر في المحلية . مع مراعاة اعتماد المعتمد رئيسا لمؤتمر المحلية في حال تولي المؤتمر الوطني لهذا المنصب .
تحديد عدد اعضاء مجلس شورى المحلية .
انتخاب مجلس شورى المحلية
انتخاب ممثلي المحلية المصعدين الي مؤتمر الولاية .
وضع الموجهات والسياسات والخطط العامة للمؤتمر في المحلية .
متابعة الالتزام بمبادئ المؤتمر ومحاسبة رئيس المؤتمر ومجلس الشورى .
الاجل والانعقاد :
أجل مؤتمر المحلية اربعة اعوام
يعقد مؤتمر المحلية مرة كل عامين
تحدد الائحة المعنية النصاب اللازم لانعقاد مؤتمر المحلية
ينعقد مؤتمر المحلية انعقادا فوق العادة استجابة لطلب من ثلث اعضائه . او بناءا علي دعوة من رئيسه
ثانيا مجلس شورى المحلية
التكوين :
يتكون مجلس الشورى المحلية من اعضاء تحدد اللائحة عددهم وطريقة انتخابهم ويكون التمثيل علي النحو التالي :
65% تنتخبهم كليات المحليات
25%ينتخبهم مؤتمر المحلية
10% يتم انتخابهم استكمالا في مجلس شورى المحلية
أ.المهام :
تكون لمجلس شورى المحلية المهام التالية :
انتخاب رئيس مجلس شورى المحلية ونائب له او اكثر ومقرراً ورؤساء لجان الشورى ويشكلون هيئة مجلس شورى المحلية .
انتخاب نائب رئيس مؤتمر المحلية في حال اذا ما كان المعتمد رئيسا للمؤتمر واعتماد النائب في حال اذا ما كان الرئيس منتخباً.
اعتماد اعضاء المكتب التنفيذي للمحلية وفق اللائحة المعنية .
اجازة خطة المؤتمر في المحلية في اطار المبادئ والموجهاتالعامة والقرارات الصادرة من الاجهزة الاعلي .
اعتماد الخطة السنوية والموازنة والحسابات الختامية للمؤتمر في المحلية .
مباشرة اختصاصات مؤتمر المحلية في ما بين دورات انعقاده في ما عدا انتخاب رئيس المؤتمر في المحلية .
محاسبة المكتب التنفيذي في المحلية
تكون لجان للشوري من بين اعضائه تمارس اعمالها بين يدي دورات انعقاده ، وتحدد اللائحة المعنية عددها وطريقة تكوينها ومهامها وتنظم اعمالها واجتماعاتها .
ب. الانعقاد :
1. تنعقد دورة مجلس شورى المحلية مرة كل ستة أشهر .
2. يعقد مجلس شورى المحلية دورة انعقاد فوق العادة بطلاب من عدد لا يقل عن ثلث اعضائه او بناءً علي دعوة من مجلس شورى المحلية .
ثالثاً : المكتب التنفيذي للمحلية :
أ. التكوين :
يتكون المكتب التنفيذي للمحلية من الرئيس وعدد من الاعضاء والامانات المتخصصة تحددهم اللائحة .
ب. المهام :
تكون للمكتب التنفيذي للمحلية المهام التالية :_
تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الصادرة من مجلس شورى المحلية في اطار الموجهات والسياسات العامة .
تقديم الخطة السنوية والموازنة والحسابات الختامية لمجلس شورى المحلية .
تحضير الموضوعات التي تعرض علي مجلس شورى المحلية .
اي مهام يوكلها اليه مجلس شورى المحلية .
ج. الانعقاد :-
1. ينعقد اجتماع المكتب التنفيذي للمحلية مرتين كل شهر .
2. يعقد المكتب التنفيذي للمحلية دورة انعقاد فوق العادة بطلب من ثلث اعضائه او بناءا علي دعوة من مجلس شورى المحلية .
الفصل السابع
19- البناء الهيكلي في المنطقة
يبني هيكل المؤتمر في مستوي المنطقة علي النحو التالي :
1. مؤتمر المنطقة
2. مجلس شورى المنطقة .
3. المكتب التنفيذي للمنطقة .
اولا مؤتمر المنطقة :
أ. التكوين :
يتكون مؤتمر المنطقة من ممثلي الشعب الاساسية في المنطقة وممثلين يختارهم مجلس شورى المنطقة وفق الائحة المعينة وذلك علي النحو التالي :
75% من الاعضاء المصعدين من مؤتمرات الاساس .
25% ينتخبهم مجلس شورى المنطقة علي ان يراعي فيهم تمثيل الطلاب ، المراة ، الشباب العاملين وفئات المجتمع الاخري .
ب. مهام مؤتمر المنطقة :-
انتخاب رئيس مؤتمر المنطقة الذي يراس المكتب التنفيذي للمنطقة
تحديد عدد اعضاء مجلس شورى المنطقة
انتخاب مجلس شورى المنطقة وفق اللائحة
انتخاب ممثلي المنطقة المصعدين لمؤتمر المحلية حسب ما تحدده اللائحة المعنية .
وضع الموجهات والسياسات والخطط العامة العامة للمؤتمر في المنطقة .
متابعة الالتزام بمبادئ المؤتمر ومحاسبة رئيس مؤتمر المنطقة ومجلس شورى المنطقة .
الاجل والانعقاد :-
1. أجل العضوية في مؤتمر المنطقة اربعة اعوام .
2. ينعقد مؤتمر المنطقة مرة كل عامين .
3. تحدد اللائحة النصاب اللازم لانعقاد مؤتمر المنطقة .
4. ينعقد مؤتمر المنطقة انعقادا فوق العادة بناء علي طلب عدد لا يقل عن ثلث اعضائه او بدعوة مجلس شورى المنطقة .
ثانيا : مجلس شورى المنطقة :-
أ. التكوين :-
يتكون مجلس شورى المنطقة من اعضاء تحدد اللائحة عددهم وطريقة انتخابهم ويكون التمثيل علي النحو التالي :
60% تختارهم عضوية مؤتمر المنطقة المختارة من مؤتمرات الشعب الاساسية.
15% تختاره كلية عضوية مؤتمرالمنطقة المختارة من مجلس شورى المنطقة.
15% يختارهم مؤتمر المنطقة مباشرة من اعلام الحياة العامة بالمنطقة .
10% يضمهم مجلس شورى المنطقة في اي مرحلة استكمالا.
ب.المهام : تكون لمجلس شورى المنطقة المهام التالية :
انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمقرر ورؤساء لجان الشورى ويشكلون هيئة مجلس شورى المنطقة وتحدد اللائحة مهامها .
إعتماد نائب رئيس مؤتمر المنطقة واعتماد اعضاء المكتب التنفيذي .
اجازة خطة المؤتمر في المنطقة في اطار المبادئ والموجهات العامة والقرارات الصادرة من الاجهزة الاعلي .
اعتماد الخطة السنوية والموازنة والحسابات الختامية للمنطقة .
مباشرة اختصاصات مؤتمر المنطقة فيما بين دورات انعقاد فيما عدا انتخاب رئيس المؤتمر في المنطقة .
محاسبة المكتب التنفيذى للمنطقة .
الاجل والانعقاد :-
1. تنعقد دورة مجلس شورى المنطقة مرة كل اربعة اشهر .
2. يعقد مجلس شورى المنطقة دورة فوق العادة استجابة لطلب من ثلث اعضائه او بناءا علي دعوة من المكتب التنفيذى للمنطقة .
ثالثاً : المكتب التنفيذي للمنطقة :
أ. التكوين :-
ينشأ تحت مجلس شورى المنطقة مكتب تنفيذي بقيادة رئيس مؤتمر المنطقة ويتكون من امانات متخصصة تحددها اللائحة .
ب. المهام والاختصاصات :-
تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الصادرة من مجلس شورى المنطقة في اطار الموجهات والسياسات العامة .
متابعة انتظام الولاء للمؤتمر في الشعب الاساسية التابعة للمنطقة ومحاسبة مكاتبها علي تنفيذ اعمالها وانشطتها .
اتخاذ القرارات في شئون ادارة المؤتمر علي مستوى المنطقة وتنفيذها .
تقديم الخطة السنوية والموازنة والحسابات الختامية لمجلس شورى المنطقة .
اعداد المسائل التي تعرض علي اجتماعات مجلس الشورى .
الاجل والانعقاد :-
ينعقد اجتماع المكتب التنفيذي للمنطقة مرتين في الشهر .
يعقد المكتب التنفيذى للمنطقة اجتماعا فوق العادة بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلث اعضائه .
الفصل الثامن
20- تنظيم المؤتمر فيالشعب الاساسية :-
يبني هيكل المؤتمر فيمستوي شعب الاساس علي النحو التالي :
1. مؤتمر شعبة الاساس
2. مجلس شورى شعبة الاساس
3. مكتب شعبة الاساس
اولا: مؤتمر شعب الاساس :
أ. التكوين : يتكون مؤتمر شعبة الاساس من جميع اعضاء المؤتمر الذين ارتضوا الانضمام للمؤتمر الوطني في الحي او القرية او الفريق .
ب. مهام مؤتمر شعبة الاساس :-
1. انتخاب رئيس المؤتمر في الشعبة وهو الذي يراس مكتب الشعبة .
2. انتخاب مجلس شورى شعبة الاساس .
3. انتخاب المصعدين لمؤتمر المنطقة حسب ما تحدده اللائحة المعنية
4. اعتماد الموجهات والسياسات والخطط العامة للمؤتمر في الاساس .
5. متابعة الالتزام بمبادئ المؤتمر ومحاسبة رئيس مؤتمر شعبة الاساس ومجلس شورى شعبة الاساس .
ج. الاجلوالانعقاد :-
1. أجل العضوية في مؤتمر شعبة الاساس اربعة اعوام .
2. ينعقد مؤتمر شعبة الاساس مرة كل عامين
3. تحدد اللائحة المعنية النصاب اللازم لانعقاد مؤتمر الاساس .
4. ينعقد مؤتمر الاساس انعقاد فوق العادة بدعوة من ثلث اعضائه او بدعوة من رئيسه .
ثانيا : مجلس شورى شعب الاساس :-
أ.التكوين :
يتكون مجلس شورى شعبة الاساس من عدد من الاعضاء ينتخبهم مؤتمر شعبة الاساس حسب ما تحدده اللائحة المعنية .
ب.المهام :
تكون لمجلس شورى شعبة الاساس المهام التالية :-
1. انتخاب رئيس المجلس ونائباً او اكثر له ومقررا للمجلس ورؤساء لجان شورى شعبة الاساس ويشكلون هيئة المجلس وتحدد اللوائح مهامها .
2. اعتاماد اعضاء مكتب شعبة الاساس
3. اجازة خطة المؤتمر في الاساس في اطالر المبادئ والموجهات العامة والقرارات الصادرة من الاجهزة الاعلي .
4. اعتماد الخطة السنوية او الموازنة الختامية للشعبة .
5. مباشرة اختصاصات مؤتمر شعبة الاساس فيما بين دورات انعقاده فيما عدا انتخاب رئيس مؤتمر شعبة الاساس .
6. محاسبة مكتب شعبة الاساس .
ج. الانعقاد :-
1. تنعقد دورة مجلس شورى شعبة الاساس مرة كل اربعة اشهر .
2. يعقد مجلس شعبة الاساس دورة انعقاد فوق العادة بناءً علي دعوة من مكتب الشعبة او استجابة لطلب من ثلث اعضائه.
ثالثاً : مكتب شعبة الاساس :-
أ. التكوين :-
ينشا تحت مجلس شورى شعبة الاساس مكتب تنفيذ بقيادة رئيس مؤتمر شعبة الاساس ويتكون من مكاتب متخصصة تماثل الامانات المتخصصة في المنطقة .
ب. المهام والاختصاصات :-
1. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الصادرة من مجلس شورى شعبة الاساس في اطار الموجهات والسياسات العامة .
2. متابعة انتظام الولاء للمؤتمر في الشعب الاساسية ومحاسبة مكاتبها علي تنفيذ اعمالها وانشطتها .
3. تقديم الخطة السنوية والموازنة والحسابات الختامية لمجلس شورى شعبة الاساس
4. تحضير الموضوعات التي تعرض علي اجتماعات مجلس شورى شعبة الاساس .
ج. الاجل والانعقاد :
1. ينعقد اجتماع مكتب شعبة الاساس مرتين في الشهر .
2. يعقد مكتب شعبة الاساس اجتماعا فوق العادة او بناء علي دعوة من رئيسه او بطلب من ثلث اعضائه.
الفصل التاسع
21- مالية المؤتمر :
أ. يعتمد المؤتمر في تمويل اعماله علي المصادر التالية :
1. عائد استثماراته في المجالات الاقتصادية والتجارية والعقارية.
2. عائدات انشطته في الخدمات والمطبوعات والمنشورات والمنتجات الاعلامية .
3. اشتراكات الاعضاء ومساهماتهم .
4. التبرعات والهبات من الاعضاء والمواطنين .
5. اي مصادر شرعيه وقانونية اخري يعتمدها المكتب القيادي .
ب. يحتفظ المؤتمر بحسابات صحيحة قابلة للمراجعة العامة في جميع اجهزته القومية والولائية والمحلية تتضمن الاتي :
1. الميزانية السنوية للايرادات والمصروفات .
2. الحسابات الختامية عن الايرادات والمنصرفات عن كل عام .
3. سجلات الاصول الثابته والمتحركة المملوكة للمؤتمر .
4. سجلات وحسابات استثمار المؤتمر الاقتصادية والعقارية والتجارية .
5. أرصدة المؤتمر في البنوك والخزينة .
ج . تخضع حسابات المؤتمر للمراجعة
الفصل العاشر
22- احكام عامة
أ. لا يجوز انتخاب رئيس المؤتمر في المستوي القومي او الولائي لاكثر من دورتين .
ب. يتولي مجلس الشورى القومي :-
وضع لائحة تكوين وتنظيم اجهزة المؤتمر الوطني .
وضع لائحة انتخابات مجلس الشورى القومي بواسطة المؤتمر العام .
اجازة لائحة تكوين وتنظيم اعمال لجان الشورى .
اجازة لائحة تنظيم اعماله .
ج. يجيز المكتب القيادي القومي :-
لائحة تنظيم شئون العضوية والاتصال التنظيمي
لائحة تنظيم مؤتمرات القطاعات الوظيفية والفئوية .
اللوائح المنظمة لاعمال الامانات المتخصصة .
اللائحة المالية والمحاسبية للمؤتمر
لائحة التدريب والتوظيف
لائحة تنظيم اعماله .
د. يجيز مجلس الشورى والمكتب القيادي في الولاية اللوائح النظيرة ىالمنظمة لاعمال المؤتمر الوطني علي مشتوي الولاية والمحلية والمنطقة والشعبة الاساسية ، وذلك علي ذات النسق الوارد في البندين (ب) و(ج) اعلاه اعتبارا بالظروف الخاصة بكل ولاية .
23- احكام انتقالية :_
تعامل منطقة أبيي معاملة الولايات الاخري من حيث البناء التنظيمي علي مستوى وحدة ابيي الادارية او مشاركتها في الاجهزة القومية حتي يتم حسم امرها وفق ما ورد في اتفاقية السلام الموقعة في نيروبي في التاسع من يناير 2005م.
بهذا اجاز مجلس الشورى القومي للنظام الاساسي المعدل في جلسته رقم (9) بالقرار رقم (14) بتاريخ 22 يوليو 2005م .
د. عبد الرحمن احمد الخضر
رئيس المجلس


النظم واللوائح

